14/05/2013
تمييز مدني حكم رقم : 94 /2013
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 94/2013
- التاريخ
- 14/05/2013
- الرئيس
- جان عيد
- الأعضاء
- نصر، القزي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز بان محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه لم تبين السند المبرر للحقيقة التي تبنتها باعتمادها التقرير الفني تمهيدا للرجوع عن قرار الحجز الاحتياطي سواء لجهة مدى قانونية التقرير حيث اكتفت بانه لا يعود لها التقرير في وقت استندت عليه بالرغم من الطعون التي طاولته او لجهة اهمالها الاخذ بالفواتير والمستندات التي ابرزها المعترض عليه اثباتا لدينه من دون اي تبرير مع ما للمسألة من تأثير على مال الدين ترجيحا او نفيا.
وبذلك تكون محكمة الاستئناف، باعتمادها في مقاربتها مسألة الخبرة الفنية في المرحلة الابتدائية، قد ذكرت اسبابا واقعية غير كافية لاسناد الحل القانوني الذي اقرته، معرضة قرارها للنقض لفقدان الاساس القانوني وفقا لاحكام المادة 537 اصول المحاكمات المدنية لا سيما وانه يكفي لالقاء الحجز الاحتياطي ان يكون الدين مرجح الوجود وحسب.
واعتبرت المحكمة ان واقع العلاقة التعاقدية اضافة الى ابراز مستندات تبين ترتب الزامات مالية ترجح وجود الدين وفقا لاحكام المادة 866 اصول المحاكمات المدنية وبالتالي ردت السبب المبني على وجوب اعطاء خلاصة الخبرة الفنية التأثير على صحة الدين واكدت على قانونية قرار الحجز الاحتياطي.