Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/05/2013

تمييز مدني حكم رقم : 94 /2013

Court
تمييز مدني
Number
94/2013
Date
14/05/2013
President
جان عيد
Members
نصر، القزي
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز بان محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه لم تبين السند المبرر للحقيقة التي تبنتها باعتمادها التقرير الفني تمهيدا للرجوع عن قرار الحجز الاحتياطي سواء لجهة مدى قانونية التقرير حيث اكتفت بانه لا يعود لها التقرير في وقت استندت عليه بالرغم من الطعون التي طاولته او لجهة اهمالها الاخذ بالفواتير والمستندات التي ابرزها المعترض عليه اثباتا لدينه من دون اي تبرير مع ما للمسألة من تأثير على مال الدين ترجيحا او نفيا.

وبذلك تكون محكمة الاستئناف، باعتمادها في مقاربتها مسألة الخبرة الفنية في المرحلة الابتدائية، قد ذكرت اسبابا واقعية غير كافية لاسناد الحل القانوني الذي اقرته، معرضة قرارها للنقض لفقدان الاساس القانوني وفقا لاحكام المادة 537 اصول المحاكمات المدنية لا سيما وانه يكفي لالقاء الحجز الاحتياطي ان يكون الدين مرجح الوجود وحسب.

واعتبرت المحكمة ان واقع العلاقة التعاقدية اضافة الى ابراز مستندات تبين ترتب الزامات مالية ترجح وجود الدين وفقا لاحكام المادة 866 اصول المحاكمات المدنية وبالتالي ردت السبب المبني على وجوب اعطاء خلاصة الخبرة الفنية التأثير على صحة الدين واكدت على قانونية قرار الحجز الاحتياطي.