الأحكام

07/05/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 940 /2002

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
940/2002
التاريخ
07/05/2002
الرئيس
سلام شمس الدين
الأعضاء
خليل، وزنة
المصدر
الجامعة اللبنانية

تسقط المحاكمة الاستئنافية عند توافر شروطها حسبما تنص عليه المادة 509 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/9/1983 وعند تركها بلا ملاحقة مدة سنتين منذ آخر اجراء صحيح تم فيها، مما يتيح للخصوم التقدم بطلب اسقاطها.