Rulings

Civil Court of Appeal 07/05/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 940 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
940/2002
Date
07/05/2002
President
سلام شمس الدين
Members
خليل، وزنة
Source
Lebanese University

تسقط المحاكمة الاستئنافية عند توافر شروطها حسبما تنص عليه المادة 509 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/9/1983 وعند تركها بلا ملاحقة مدة سنتين منذ آخر اجراء صحيح تم فيها، مما يتيح للخصوم التقدم بطلب اسقاطها.