Civil Court of Appeal 07/05/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 940 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 940/2002
- Date
- 07/05/2002
- President
- سلام شمس الدين
- Members
- خليل، وزنة
- Source
- Lebanese University
تسقط المحاكمة الاستئنافية عند توافر شروطها حسبما تنص عليه المادة 509 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/9/1983 وعند تركها بلا ملاحقة مدة سنتين منذ آخر اجراء صحيح تم فيها، مما يتيح للخصوم التقدم بطلب اسقاطها.