08/10/1997
إستئناف مدني حكم رقم : 940 /1997
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 940/1997
- التاريخ
- 08/10/1997
- الرئيس
- صادر
- الأعضاء
- اسكندر، عبدالله
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان القاعدة التي ترعى الحساب الجاري هي العمومية بحيث تدخل فيه جميع الديون التي تنشأ لاحد طرفيه وتندمج فيه الا انه لا شيء يمنع من مخالفة هذه القاعدة بحيث يتفق طرفا الحساب الجاري على ابقاء بعض عملياتهما خارجة عن الحساب ومستقلة عنه.
ان الصفة الاصلية للدين بعد دخوله في الحساب الجاري سواء اكانت مدنية او تجارية - تزول بمجرد قيد العملية في الحساب وتتحول الى بند فيه وتندمج مع غيره من البنود وتتخذ الصفة العامة لهذا الحساب وهذا ما تنص عليه المادة 303 من قانون التجارة - مرسوم اشتراعي رقم 304 تاريخ 24-12-1942.