Rulings

Civil Court of Appeal 08/10/1997

إستئناف مدني حكم رقم : 940 /1997

Court
إستئناف مدني
Number
940/1997
Date
08/10/1997
President
صادر
Members
اسكندر، عبدالله
Source
Lebanese University

ان القاعدة التي ترعى الحساب الجاري هي العمومية بحيث تدخل فيه جميع الديون التي تنشأ لاحد طرفيه وتندمج فيه الا انه لا شيء يمنع من مخالفة هذه القاعدة بحيث يتفق طرفا الحساب الجاري على ابقاء بعض عملياتهما خارجة عن الحساب ومستقلة عنه.

ان الصفة الاصلية للدين بعد دخوله في الحساب الجاري سواء اكانت مدنية او تجارية - تزول بمجرد قيد العملية في الحساب وتتحول الى بند فيه وتندمج مع غيره من البنود وتتخذ الصفة العامة لهذا الحساب وهذا ما تنص عليه المادة 303 من قانون التجارة - مرسوم اشتراعي رقم 304 تاريخ 24-12-1942.