09/07/1998
إستئناف مدني حكم رقم : 941 /1998
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 941/1998
- التاريخ
- 09/07/1998
- الرئيس
- مروان كركبي
- الأعضاء
- اسكندر، وزنة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يحق للشريك في الملك المشترك مهما ضؤلت حصته حق المداعاة واتخاذ التدابير لرفع التعدي عن العقار المشترك ولو لم تكن نسبة حصته ثلاثة ارباع الاسهم.
يعود لقاضي الامور المستعجلة حق اتخاذ التدابير الآيلة لرفع التعدي عن الحقوق المشروعة بحسب المادة 579 اصول المحاكمات المدنية.
ان انتهاء مدة عقد الاستثمار لمؤسسة فندقية والغير خاضع لقانون الايجارات الاستثنائي أي للتمديد القانوني والمنتهي بحلول اجله يبرر تدخل قضاء الامور المستعجلة اذ يعتبر إشغال المستثمر للمؤسسة الفندقية وحبسها تحت يده بعد انتهاء مدة العقد للمطالبة بدين غير أكيد تعديا على الحقوق المشروعة ويعود لقاضي الامور المستعجلة وضع حد له. يلزم المستثمر باخلاء المؤسسة الفندقية.
يعود حق التقدير في فرض الغرامة الاكراهية لقاضي الامور المستعجلة الذي له في حالة التنفيذ الجبري عند صدور القرار باخلاء العقار المشغول بصورة غير شرعية ان يقرر عدم توجب الغرامة الاكراهية.