Rulings

Civil Court of Appeal 09/07/1998

إستئناف مدني حكم رقم : 941 /1998

Court
إستئناف مدني
Number
941/1998
Date
09/07/1998
President
مروان كركبي
Members
اسكندر، وزنة
Source
Lebanese University

يحق للشريك في الملك المشترك مهما ضؤلت حصته حق المداعاة واتخاذ التدابير لرفع التعدي عن العقار المشترك ولو لم تكن نسبة حصته ثلاثة ارباع الاسهم.

يعود لقاضي الامور المستعجلة حق اتخاذ التدابير الآيلة لرفع التعدي عن الحقوق المشروعة بحسب المادة 579 اصول المحاكمات المدنية.

ان انتهاء مدة عقد الاستثمار لمؤسسة فندقية والغير خاضع لقانون الايجارات الاستثنائي أي للتمديد القانوني والمنتهي بحلول اجله يبرر تدخل قضاء الامور المستعجلة اذ يعتبر إشغال المستثمر للمؤسسة الفندقية وحبسها تحت يده بعد انتهاء مدة العقد للمطالبة بدين غير أكيد تعديا على الحقوق المشروعة ويعود لقاضي الامور المستعجلة وضع حد له. يلزم المستثمر باخلاء المؤسسة الفندقية.

يعود حق التقدير في فرض الغرامة الاكراهية لقاضي الامور المستعجلة الذي له في حالة التنفيذ الجبري عند صدور القرار باخلاء العقار المشغول بصورة غير شرعية ان يقرر عدم توجب الغرامة الاكراهية.