08/05/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 942 /2002
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 942/2002
- التاريخ
- 08/05/2002
- الرئيس
- كلود كرم
- الأعضاء
- عويدات، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني سندا للمادة 10 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992 اذا انذر بالدفع بواسطة بطاقة مكشوفة عجز عن اثبات عدم قانونيتها، ثم بادر الى دفع البدلات بموجب حوالة بريدية بعد انقضاء المهلة القانونية. ولا يعتبر قبض المؤجر للبدلات او تحفظه عليها بمثابة تنازل عن الحق لان البدلات هي حق قانوني للمؤجر وتتوجب حكما بقوة القانون.