Rulings

Civil Court of Appeal 08/05/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 942 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
942/2002
Date
08/05/2002
President
كلود كرم
Members
عويدات، سعد
Source
Lebanese University

يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني سندا للمادة 10 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992 اذا انذر بالدفع بواسطة بطاقة مكشوفة عجز عن اثبات عدم قانونيتها، ثم بادر الى دفع البدلات بموجب حوالة بريدية بعد انقضاء المهلة القانونية. ولا يعتبر قبض المؤجر للبدلات او تحفظه عليها بمثابة تنازل عن الحق لان البدلات هي حق قانوني للمؤجر وتتوجب حكما بقوة القانون.