Civil Court of Appeal 08/05/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 942 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 942/2002
- Date
- 08/05/2002
- President
- كلود كرم
- Members
- عويدات، سعد
- Source
- Lebanese University
يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني سندا للمادة 10 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992 اذا انذر بالدفع بواسطة بطاقة مكشوفة عجز عن اثبات عدم قانونيتها، ثم بادر الى دفع البدلات بموجب حوالة بريدية بعد انقضاء المهلة القانونية. ولا يعتبر قبض المؤجر للبدلات او تحفظه عليها بمثابة تنازل عن الحق لان البدلات هي حق قانوني للمؤجر وتتوجب حكما بقوة القانون.