الأحكام

30/05/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 943 /2001

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
943/2001
التاريخ
30/05/2001
الرئيس
محمد بشير دادنجي
الأعضاء
سعد، رزق الله
المصدر
الجامعة اللبنانية

يطبق على دعوى الايجارات المتعلقة بمدى استفادة الورثة من حق التمديد القانوني لعقد الايجار، القانون المطبق بتاريخ وفاة المستأجر الاصلي وهو هنا قانون الايجارات رقم 10 تاريخ 25/3/1974.

لا تستفيد ابنة المستأجر الاصلي من حق التمديد القانوني بعد وفاة والدها اذا تزوجت وتركت المأجور وكانت تأتي اليه للزيارة فقط (المادة 3 من قانون الايجارات رقم 10 تاريخ 25/3/1974).

ان عودة الابنة للسكن مع والدتها في المأجور بعد طلاقها وبعد وفاة والدها، لا يعطيها الحق بالتمديد القانوني لان الاقامة الفعلية والمستمرة قد حصلت بعد تاريخ الوفاة.

لا تعتبر المحكمة قد حكمت باكثر مما طلب عند قضائها باخلاء المأجور لانه يشكل ردا ضمنيا على الطلب المقابل الرامي الى الاسقاط من حق التمديد.