Rulings

Civil Court of Appeal 30/05/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 943 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
943/2001
Date
30/05/2001
President
محمد بشير دادنجي
Members
سعد، رزق الله
Source
Lebanese University

يطبق على دعوى الايجارات المتعلقة بمدى استفادة الورثة من حق التمديد القانوني لعقد الايجار، القانون المطبق بتاريخ وفاة المستأجر الاصلي وهو هنا قانون الايجارات رقم 10 تاريخ 25/3/1974.

لا تستفيد ابنة المستأجر الاصلي من حق التمديد القانوني بعد وفاة والدها اذا تزوجت وتركت المأجور وكانت تأتي اليه للزيارة فقط (المادة 3 من قانون الايجارات رقم 10 تاريخ 25/3/1974).

ان عودة الابنة للسكن مع والدتها في المأجور بعد طلاقها وبعد وفاة والدها، لا يعطيها الحق بالتمديد القانوني لان الاقامة الفعلية والمستمرة قد حصلت بعد تاريخ الوفاة.

لا تعتبر المحكمة قد حكمت باكثر مما طلب عند قضائها باخلاء المأجور لانه يشكل ردا ضمنيا على الطلب المقابل الرامي الى الاسقاط من حق التمديد.