07/05/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 945 /2002
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 945/2002
- التاريخ
- 07/05/2002
- الرئيس
- مروان كركبي
- الأعضاء
- خيرالله، شمس الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لقبول الاستئناف يجب ان يكون للمستأنف مصلحة بالطعن بالقرار اي ان يكون متضررا منه والا رد الاستئناف شكلا لانتفاء المصلحة.
للمحكمة الناظرة بالاعتراض على سند تنفيذ بحسب المادة 850 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 ان تقدر جدية الاسباب المدلى بها امامها وان ترجح احد الحقين المدلى بهما، ولها ان تقرر وقف تنفيذ سند الدين دون ضرورة الادعاء بالتزوير او بانتفاء الحق الجزئي او الكلي خاصة وان قرارها هذا مؤقت وقد صدر قبل البت باساس النزاع.