Rulings

Civil Court of Appeal 07/05/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 945 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
945/2002
Date
07/05/2002
President
مروان كركبي
Members
خيرالله، شمس الدين
Source
Lebanese University

لقبول الاستئناف يجب ان يكون للمستأنف مصلحة بالطعن بالقرار اي ان يكون متضررا منه والا رد الاستئناف شكلا لانتفاء المصلحة.

للمحكمة الناظرة بالاعتراض على سند تنفيذ بحسب المادة 850 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 ان تقدر جدية الاسباب المدلى بها امامها وان ترجح احد الحقين المدلى بهما، ولها ان تقرر وقف تنفيذ سند الدين دون ضرورة الادعاء بالتزوير او بانتفاء الحق الجزئي او الكلي خاصة وان قرارها هذا مؤقت وقد صدر قبل البت باساس النزاع.