الأحكام

05/12/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 945 /1994

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
945/1994
التاريخ
05/12/1994
الرئيس
وائل طباره
الأعضاء
الشويري، العجلاني
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان استئناف قرار رجائي يجب ان يقدّم خلال 8 ايام من تاريخ تبليغ رفض الطلب الرجائي (مادة 603 اصول المحاكمات المدنية)، وان الاستئناف قدّم ضمن المهلة القانونية، فيكون بالتالي مقبولا شكلا.

اذا كان المبلغ المدفوع في المصالحة الجارية بين الفرقاء والتي ادّت الى الرجوع عن التنفيذ هو اقل من المبلغ المحجوز والمطلوب التنفيذ على اساسه، فتبقى الرسوم القضائية متوجّبة الايفاء على اساس المبلغ المحجوز (المادة 69 رسوم قضائية)

ان صلاحية رئيس دائرة التنفيذ تكون في الاشراف على استيفاء الرسوم القضائية، ولو جرت المصالحة بين الفرقاء ورجعوا عن التنفيذ، وانما لا تتناول البت بالضريبة على الفائدة.

يبقى للفرقاء مراجعة الادارة المختصة للبت بامر الضرائب (المادة 92 قانون ضريبة الدخل)، ويصدّق قرار رئيس دائرة التنفيذ الذي قضى برد طلب البت بجدية الاعتراض على الضرائب لتجاوزه لاختصاصه.