Civil Court of Appeal 05/12/1994
إستئناف مدني حكم رقم : 945 /1994
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 945/1994
- Date
- 05/12/1994
- President
- وائل طباره
- Members
- الشويري، العجلاني
- Source
- Lebanese University
ان استئناف قرار رجائي يجب ان يقدّم خلال 8 ايام من تاريخ تبليغ رفض الطلب الرجائي (مادة 603 اصول المحاكمات المدنية)، وان الاستئناف قدّم ضمن المهلة القانونية، فيكون بالتالي مقبولا شكلا.
اذا كان المبلغ المدفوع في المصالحة الجارية بين الفرقاء والتي ادّت الى الرجوع عن التنفيذ هو اقل من المبلغ المحجوز والمطلوب التنفيذ على اساسه، فتبقى الرسوم القضائية متوجّبة الايفاء على اساس المبلغ المحجوز (المادة 69 رسوم قضائية)
ان صلاحية رئيس دائرة التنفيذ تكون في الاشراف على استيفاء الرسوم القضائية، ولو جرت المصالحة بين الفرقاء ورجعوا عن التنفيذ، وانما لا تتناول البت بالضريبة على الفائدة.
يبقى للفرقاء مراجعة الادارة المختصة للبت بامر الضرائب (المادة 92 قانون ضريبة الدخل)، ويصدّق قرار رئيس دائرة التنفيذ الذي قضى برد طلب البت بجدية الاعتراض على الضرائب لتجاوزه لاختصاصه.