الأحكام

15/03/1993

إستئناف مدني حكم رقم : 948 /1993

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
948/1993
التاريخ
15/03/1993
الرئيس
نزيه طربيه
الأعضاء
دادنجي، النويري
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا تقبل الدعوى الموجهة من المرسل اليه ضد الوكيل البحري بصفته الشخصية ما لم يكن هذا الاخير قد ارتكب اهمالا او خطأ او ما لم يكن قد تجاوز حدود وكالته او كان بوسعه اتقاء الضرر اللاحق بالبضاعة ولم يفعل.

ويعتبر الوكيل البحري بوصفه ممثلا للمجهز والناقل مسؤولا عن النقص الحاصل في وزن البضاعة، لا سيما وان وثيقة الشحن لم تحمل اي تحفظ من قبل الناقل على وزن البضاعة المذكور فيها. وان توجيه المرسل اليه تحفظات خطية لدى استلامه البضاعة ضمن المهلة ينشىء قرينة على حصول الضرر اثناء الرحلة البحرية وقرينة على مسؤولية الناقل البحري، مما يفرض التعويض عليه وعن الاضرار التي لحقت ببضاعته. ولا يمكن تطبيق المادة 211 من قانون التجارة البحرية والمتعلقة بتحديد مسؤولية الناقل عن كل طرد او وحدة متضررة او مفقودة متى كان الشاحن قد اورد ثمن البضاعة على وثيقة الشحن.