Rulings

Civil Court of Appeal 15/03/1993

إستئناف مدني حكم رقم : 948 /1993

Court
إستئناف مدني
Number
948/1993
Date
15/03/1993
President
نزيه طربيه
Members
دادنجي، النويري
Source
Lebanese University

لا تقبل الدعوى الموجهة من المرسل اليه ضد الوكيل البحري بصفته الشخصية ما لم يكن هذا الاخير قد ارتكب اهمالا او خطأ او ما لم يكن قد تجاوز حدود وكالته او كان بوسعه اتقاء الضرر اللاحق بالبضاعة ولم يفعل.

ويعتبر الوكيل البحري بوصفه ممثلا للمجهز والناقل مسؤولا عن النقص الحاصل في وزن البضاعة، لا سيما وان وثيقة الشحن لم تحمل اي تحفظ من قبل الناقل على وزن البضاعة المذكور فيها. وان توجيه المرسل اليه تحفظات خطية لدى استلامه البضاعة ضمن المهلة ينشىء قرينة على حصول الضرر اثناء الرحلة البحرية وقرينة على مسؤولية الناقل البحري، مما يفرض التعويض عليه وعن الاضرار التي لحقت ببضاعته. ولا يمكن تطبيق المادة 211 من قانون التجارة البحرية والمتعلقة بتحديد مسؤولية الناقل عن كل طرد او وحدة متضررة او مفقودة متى كان الشاحن قد اورد ثمن البضاعة على وثيقة الشحن.