27/05/2003
تمييز مدني حكم رقم : 95 /2003
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 95/2003
- التاريخ
- 27/05/2003
- الرئيس
- مهيب معماري
- الأعضاء
- عيد، حاطوم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
من صلاحية قاضي التنفيذ عند نظره في اعتراض على قرار حجز احتياطي ان يبحث في ارجحية الدين، وله ان يتطرق الى صحة الدين وثبوته وان يقرر عدم صحته، وبالتالي ان يرفع الحجز الاحتياطي. وان تصرفه هذا لا يلزم محكمة الاساس وبالتالي لا يعتبر تجاوزا لحد الاختصاص.
لا تعتبر المحكمة قد شوهت تقرير الخبير واجتزأت ما تراه مناسبا لاعتماده طالما انها قد اخذت بخلاصة ما جاء فيه. ويرد السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات.