Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/05/2003

تمييز مدني حكم رقم : 95 /2003

Court
تمييز مدني
Number
95/2003
Date
27/05/2003
President
مهيب معماري
Members
عيد، حاطوم
Source
Lebanese University

من صلاحية قاضي التنفيذ عند نظره في اعتراض على قرار حجز احتياطي ان يبحث في ارجحية الدين، وله ان يتطرق الى صحة الدين وثبوته وان يقرر عدم صحته، وبالتالي ان يرفع الحجز الاحتياطي. وان تصرفه هذا لا يلزم محكمة الاساس وبالتالي لا يعتبر تجاوزا لحد الاختصاص.

لا تعتبر المحكمة قد شوهت تقرير الخبير واجتزأت ما تراه مناسبا لاعتماده طالما انها قد اخذت بخلاصة ما جاء فيه. ويرد السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات.