الأحكام

10/03/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 95 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
95/2004
التاريخ
10/03/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد السبب التمييزي المبني على اغفال بت مطلب المتهم بوجوب اهمال التحقيق الاولي وبادلائه بان المخدر المضبوط لا يعود له، لان المحكمة ردت ضمنيا على هذه الادلاءات بتجريم المتهم بجرم ترويج المخدرات استنادا الى اعتراف المتهم والادلة التي يعود لها حق تقديرها.

يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع لان قول المحكمة بان الوقائع ايدتها اقوال المتهمين في كافة مراحل التحقيق لا يشمل بالضرورة اقوالهم امام محكمة الجنايات، وهو امر يدخل ضمن تقدير الادلة الذي يعود لمحكمة الاساس.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة الاصول الجوهرية لانه يعود للمحكمة حق طرح اي سؤال على المتهم طالما انها تهدف منه الى كشف الحقيقة وتكوين قناعتها، ولو كان السؤال خارجا عن نطاق قرار الاتهام.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة بعدم تلاوة الاوراق مجددا لان اعادة تلاوة اوراق الدعوى لا تتم الا اذا استجوب المتهم مجددا وفق المادة 252 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، الامر غير المتحقق في الدعوى.