Court of Cassation, criminal chamber 10/03/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 95 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 95/2004
- Date
- 10/03/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
يرد السبب التمييزي المبني على اغفال بت مطلب المتهم بوجوب اهمال التحقيق الاولي وبادلائه بان المخدر المضبوط لا يعود له، لان المحكمة ردت ضمنيا على هذه الادلاءات بتجريم المتهم بجرم ترويج المخدرات استنادا الى اعتراف المتهم والادلة التي يعود لها حق تقديرها.
يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع لان قول المحكمة بان الوقائع ايدتها اقوال المتهمين في كافة مراحل التحقيق لا يشمل بالضرورة اقوالهم امام محكمة الجنايات، وهو امر يدخل ضمن تقدير الادلة الذي يعود لمحكمة الاساس.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة الاصول الجوهرية لانه يعود للمحكمة حق طرح اي سؤال على المتهم طالما انها تهدف منه الى كشف الحقيقة وتكوين قناعتها، ولو كان السؤال خارجا عن نطاق قرار الاتهام.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة بعدم تلاوة الاوراق مجددا لان اعادة تلاوة اوراق الدعوى لا تتم الا اذا استجوب المتهم مجددا وفق المادة 252 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، الامر غير المتحقق في الدعوى.