20/05/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 95 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 95/2004
- التاريخ
- 20/05/2004
- الرئيس
- محمد علي عويضة
- الأعضاء
- الراهب، مرتضى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني.
ان الاختلاف قد اقتصر على مدة العقوبة وقيمة العطل والضرر، وبالتالي يكون التمييز مستوجبا الرد شكلا.