الأحكام

20/05/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 95 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
95/2004
التاريخ
20/05/2004
الرئيس
محمد علي عويضة
الأعضاء
الراهب، مرتضى
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني.

ان الاختلاف قد اقتصر على مدة العقوبة وقيمة العطل والضرر، وبالتالي يكون التمييز مستوجبا الرد شكلا.