Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/05/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 95 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
95/2004
Date
20/05/2004
President
محمد علي عويضة
Members
الراهب، مرتضى
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني.

ان الاختلاف قد اقتصر على مدة العقوبة وقيمة العطل والضرر، وبالتالي يكون التمييز مستوجبا الرد شكلا.