Court of Cassation, criminal chamber 20/05/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 95 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 95/2004
- Date
- 20/05/2004
- President
- محمد علي عويضة
- Members
- الراهب، مرتضى
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني.
ان الاختلاف قد اقتصر على مدة العقوبة وقيمة العطل والضرر، وبالتالي يكون التمييز مستوجبا الرد شكلا.