06/04/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 95 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 95/2005
- التاريخ
- 06/04/2005
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الخاص سندا للمادة 306 اصول المحاكمات الجزائية لجهة الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين، اذ يتبيّن ان قاضي التحقيق لم يظن بالمميز وان اسمه لم يرد في ورقة الطلب انما اتهم لاول مرة امام الهيئة الاتهامية واعتبر جرمه تزويرا وذلك سندا لحق التصدي المعطى للهيئة الاتهامية المنصوص عليه في المادة 143 اصول جزائية، وبالتالي لا يتوافر الاختلاف في الوصف القانوني للفعل لانه لا يوجد الا وصف قانوني واحد امام الهيئة الاتهامية.