Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 06/04/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 95 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
95/2005
Date
06/04/2005
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الخاص سندا للمادة 306 اصول المحاكمات الجزائية لجهة الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين، اذ يتبيّن ان قاضي التحقيق لم يظن بالمميز وان اسمه لم يرد في ورقة الطلب انما اتهم لاول مرة امام الهيئة الاتهامية واعتبر جرمه تزويرا وذلك سندا لحق التصدي المعطى للهيئة الاتهامية المنصوص عليه في المادة 143 اصول جزائية، وبالتالي لا يتوافر الاختلاف في الوصف القانوني للفعل لانه لا يوجد الا وصف قانوني واحد امام الهيئة الاتهامية.