الأحكام

11/03/2008

محكمة الجنايات حكم رقم : 95 /2008

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
95/2008
التاريخ
11/03/2008
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
الياس، ابو كروم
المصدر
الجامعة اللبنانية

يجرّم المتهم بجناية السرقة المنصوص عليها في المادة 639 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43 لاقدامه على دخول المنزل دون كسر او خلع بطريقة غير مألوفة اذ ان المدعي اقفل الباب بدون مفتاح، وان المتهم له خبرة بمجال السرقات فلا يكون قد دخل المنزل بطريقة عادية. وقد اقر المتهم امام المحكمة باقدامه على السرقة من المنزل وقد طابقت آثار البصمات بصمات المتهم الذي اقدم على خلع جارور الخزانة.

يمنح الاسباب التخفيفية لاسقاط الحق الشخصي.