Rulings

Criminal Court 11/03/2008

محكمة الجنايات حكم رقم : 95 /2008

Court
محكمة الجنايات
Number
95/2008
Date
11/03/2008
President
هيلانة اسكندر
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

يجرّم المتهم بجناية السرقة المنصوص عليها في المادة 639 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43 لاقدامه على دخول المنزل دون كسر او خلع بطريقة غير مألوفة اذ ان المدعي اقفل الباب بدون مفتاح، وان المتهم له خبرة بمجال السرقات فلا يكون قد دخل المنزل بطريقة عادية. وقد اقر المتهم امام المحكمة باقدامه على السرقة من المنزل وقد طابقت آثار البصمات بصمات المتهم الذي اقدم على خلع جارور الخزانة.

يمنح الاسباب التخفيفية لاسقاط الحق الشخصي.