10/05/2007
تمييز جزائي حكم رقم : 95 /2007
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 95/2007
- التاريخ
- 10/05/2007
- الرئيس
- الياس نايفة
- الأعضاء
- رباح، سلامه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان ادانة المتهم بجرم الاتجار بالمخدرات قد استندت الى وقائع خاطئة ومغلوطة واردة في الافادة بحيث استند الحكم للادانة بجرم المادة 125 مخدارات الى قول المتهم انه نقل المخدرات.
ان المتهم قد اقر بنقل المخدرات للتعاطي وليس للاتجار وبالتالي يكون القرار المطعون فيه قد شوه الوقائع واستوجب النقض لمخالفته المادة 296 فقرة (د) من اصول المحاكمات الجزائية.
ان اجراء احد القضاة الاستجواب التمهيدي وتوقيعه من قاض آخر يعتبر مخالفا لاجراءات الاستجواب التي تعتبر من الاصول الجوهرية المفروضة تحت طائلة الابطال لتعلقها بحق الدفاع. ان المخالفة هذه تتعلق بالانتظام العام وان اغفالها يؤدي الى مخالفة المادة 296 فقرة (د) اصول المحاكمات الجزائية والى نقض القرار.