الأحكام

10/05/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 95 /2007

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
95/2007
التاريخ
10/05/2007
الرئيس
الياس نايفة
الأعضاء
رباح، سلامه
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان ادانة المتهم بجرم الاتجار بالمخدرات قد استندت الى وقائع خاطئة ومغلوطة واردة في الافادة بحيث استند الحكم للادانة بجرم المادة 125 مخدارات الى قول المتهم انه نقل المخدرات.

ان المتهم قد اقر بنقل المخدرات للتعاطي وليس للاتجار وبالتالي يكون القرار المطعون فيه قد شوه الوقائع واستوجب النقض لمخالفته المادة 296 فقرة (د) من اصول المحاكمات الجزائية.

ان اجراء احد القضاة الاستجواب التمهيدي وتوقيعه من قاض آخر يعتبر مخالفا لاجراءات الاستجواب التي تعتبر من الاصول الجوهرية المفروضة تحت طائلة الابطال لتعلقها بحق الدفاع. ان المخالفة هذه تتعلق بالانتظام العام وان اغفالها يؤدي الى مخالفة المادة 296 فقرة (د) اصول المحاكمات الجزائية والى نقض القرار.