Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/05/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 95 /2007

Court
تمييز جزائي
Number
95/2007
Date
10/05/2007
President
الياس نايفة
Members
رباح، سلامه
Source
Lebanese University

ان ادانة المتهم بجرم الاتجار بالمخدرات قد استندت الى وقائع خاطئة ومغلوطة واردة في الافادة بحيث استند الحكم للادانة بجرم المادة 125 مخدارات الى قول المتهم انه نقل المخدرات.

ان المتهم قد اقر بنقل المخدرات للتعاطي وليس للاتجار وبالتالي يكون القرار المطعون فيه قد شوه الوقائع واستوجب النقض لمخالفته المادة 296 فقرة (د) من اصول المحاكمات الجزائية.

ان اجراء احد القضاة الاستجواب التمهيدي وتوقيعه من قاض آخر يعتبر مخالفا لاجراءات الاستجواب التي تعتبر من الاصول الجوهرية المفروضة تحت طائلة الابطال لتعلقها بحق الدفاع. ان المخالفة هذه تتعلق بالانتظام العام وان اغفالها يؤدي الى مخالفة المادة 296 فقرة (د) اصول المحاكمات الجزائية والى نقض القرار.