13/02/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 95 /2006
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 95/2006
- التاريخ
- 13/02/2006
- الرئيس
- سمير عاليه
- الأعضاء
- مطر، حنا
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان المادة 333 اصول المحاكمات الجزائية القديم والمادة 279 اصول المحاكمات الجزائية الجديد قد اعطيا محكمة الجنايات صلاحية استمرار النظر في الدعوى بالرغم من تغيير الوصف القانوني للجرم من جناية الى جنحة. ان القانون رقم 487/95 الذي عدل قانون العقوبات قد حول جرم تزوير الهوية من جناية الى جنحة وقد صدر قرار عن محكمة الجنايات برفع يدها عن الدعوى. ان القرار المذكور مخالف للقانون وتبقى صلاحية محكمة الجنايات للنظر في الدعوى. ينقض القرار وتعاد الدعوى الى المرجع المختص.