Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/02/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 95 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
95/2006
Date
13/02/2006
President
سمير عاليه
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

ان المادة 333 اصول المحاكمات الجزائية القديم والمادة 279 اصول المحاكمات الجزائية الجديد قد اعطيا محكمة الجنايات صلاحية استمرار النظر في الدعوى بالرغم من تغيير الوصف القانوني للجرم من جناية الى جنحة. ان القانون رقم 487/95 الذي عدل قانون العقوبات قد حول جرم تزوير الهوية من جناية الى جنحة وقد صدر قرار عن محكمة الجنايات برفع يدها عن الدعوى. ان القرار المذكور مخالف للقانون وتبقى صلاحية محكمة الجنايات للنظر في الدعوى. ينقض القرار وتعاد الدعوى الى المرجع المختص.