الأحكام

19/03/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 95 /2008

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
95/2008
التاريخ
19/03/2008
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
الخوري، صاري
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان القرار المطعون فيه بعدم اثارته مسألة الصفة للادعاء عفوا لتعلقها بالنظام العام يكون قد خالف القانون واستوجب النقض.

ان المدعي الشخصي هو عضو مؤسسي في حزب سياسي ولكنه لا يمكل وكالة قانونية للمداعاة عن الحزب وبالتالي يكون غير ذي صفة للمداعاة ويرد الادعاء المباشر.