19/03/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 95 /2008
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 95/2008
- التاريخ
- 19/03/2008
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- الخوري، صاري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان القرار المطعون فيه بعدم اثارته مسألة الصفة للادعاء عفوا لتعلقها بالنظام العام يكون قد خالف القانون واستوجب النقض.
ان المدعي الشخصي هو عضو مؤسسي في حزب سياسي ولكنه لا يمكل وكالة قانونية للمداعاة عن الحزب وبالتالي يكون غير ذي صفة للمداعاة ويرد الادعاء المباشر.