Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/03/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 95 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
95/2008
Date
19/03/2008
President
عفيف شمس الدين
Members
الخوري، صاري
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه بعدم اثارته مسألة الصفة للادعاء عفوا لتعلقها بالنظام العام يكون قد خالف القانون واستوجب النقض.

ان المدعي الشخصي هو عضو مؤسسي في حزب سياسي ولكنه لا يمكل وكالة قانونية للمداعاة عن الحزب وبالتالي يكون غير ذي صفة للمداعاة ويرد الادعاء المباشر.