Court of Cassation, criminal chamber 19/03/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 95 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 95/2008
- Date
- 19/03/2008
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- الخوري، صاري
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه بعدم اثارته مسألة الصفة للادعاء عفوا لتعلقها بالنظام العام يكون قد خالف القانون واستوجب النقض.
ان المدعي الشخصي هو عضو مؤسسي في حزب سياسي ولكنه لا يمكل وكالة قانونية للمداعاة عن الحزب وبالتالي يكون غير ذي صفة للمداعاة ويرد الادعاء المباشر.