14/05/2013
تمييز مدني حكم رقم : 95 /2013
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 95/2013
- التاريخ
- 14/05/2013
- الرئيس
- جان عيد
- الأعضاء
- سعد، نصر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز شكلا طلب الطعن المقدم دون التطرق الى الاسباب المثارة لان القرار الابتدائي الذي حدد مبلغ الدين اصلا والفائدة صدر بالصورة الرجائية وتم استئنافه بالصورة الرجائية فلا يحق للمتضرر سلوك طريق التمييز المخصص لمن رد طلبه عملا بالمادة 706 اصول المحاكمات المدنية وانما طرق الطعن المنصوص عليها في المادة 601 اصول المحاكمات المدنية اذ لا يجوز طلب ابطال الحكم الا باستعمال طرق الطعن المعينة في القانون.