Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/05/2013

تمييز مدني حكم رقم : 95 /2013

Court
تمييز مدني
Number
95/2013
Date
14/05/2013
President
جان عيد
Members
سعد، نصر
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز شكلا طلب الطعن المقدم دون التطرق الى الاسباب المثارة لان القرار الابتدائي الذي حدد مبلغ الدين اصلا والفائدة صدر بالصورة الرجائية وتم استئنافه بالصورة الرجائية فلا يحق للمتضرر سلوك طريق التمييز المخصص لمن رد طلبه عملا بالمادة 706 اصول المحاكمات المدنية وانما طرق الطعن المنصوص عليها في المادة 601 اصول المحاكمات المدنية اذ لا يجوز طلب ابطال الحكم الا باستعمال طرق الطعن المعينة في القانون.