الأحكام

20/03/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 95 /2012

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
95/2012
التاريخ
20/03/2012
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
مطر، فواز
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات معتبرة ان الادلاء بانتفاء عناصر الجريمة لا يدخل ضمن مفهوم الدفع بكون الفعل لا يشكل جرما معاقبا عليه في القانون سندا للمادة 73 اصول المحاكمات الجزائية بل هو دفاع في الاساس.

واعتبرت المحكمة بان سبق الادعاء المدني لا يكون قائما عندما يكون هناك اختلاف بين سبب وموضوع كل من الدعوى الافلاسية والدعوى الجزائية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها