20/03/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 95 /2012
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 95/2012
- التاريخ
- 20/03/2012
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- مطر، فواز
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات معتبرة ان الادلاء بانتفاء عناصر الجريمة لا يدخل ضمن مفهوم الدفع بكون الفعل لا يشكل جرما معاقبا عليه في القانون سندا للمادة 73 اصول المحاكمات الجزائية بل هو دفاع في الاساس.
واعتبرت المحكمة بان سبق الادعاء المدني لا يكون قائما عندما يكون هناك اختلاف بين سبب وموضوع كل من الدعوى الافلاسية والدعوى الجزائية.
مُستشهد به