Court of Cassation, criminal chamber 20/03/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 95 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 95/2012
- Date
- 20/03/2012
- President
- سهير الحركة
- Members
- مطر، فواز
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات معتبرة ان الادلاء بانتفاء عناصر الجريمة لا يدخل ضمن مفهوم الدفع بكون الفعل لا يشكل جرما معاقبا عليه في القانون سندا للمادة 73 اصول المحاكمات الجزائية بل هو دفاع في الاساس.
واعتبرت المحكمة بان سبق الادعاء المدني لا يكون قائما عندما يكون هناك اختلاف بين سبب وموضوع كل من الدعوى الافلاسية والدعوى الجزائية.
Cited