Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/03/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 95 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
95/2012
Date
20/03/2012
President
سهير الحركة
Members
مطر، فواز
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات معتبرة ان الادلاء بانتفاء عناصر الجريمة لا يدخل ضمن مفهوم الدفع بكون الفعل لا يشكل جرما معاقبا عليه في القانون سندا للمادة 73 اصول المحاكمات الجزائية بل هو دفاع في الاساس.

واعتبرت المحكمة بان سبق الادعاء المدني لا يكون قائما عندما يكون هناك اختلاف بين سبب وموضوع كل من الدعوى الافلاسية والدعوى الجزائية.

Cited

Texts it relies on