الأحكام

30/05/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 951 /2001

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
951/2001
التاريخ
30/05/2001
الرئيس
كلود كرم
الأعضاء
عويدات، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان ترك المأجور بسبب احتلاله من الغير لا يؤدّي الى الاسقاط من حق التمديد القانوني اذا لم يكن المأجور قد تخرّب وتهدّم بفعل الاحداث، واذا قام المستأجر باعلام المالك برغبته بالعودة الى المأجور بعد اخلائه وخلال مهلة ستة اشهر (المادة 24 من قانون الايجارات رقم 160/92).

ان خراب المأجور بسبب المحتلّ وليس بسبب الاحداث يعني تحقّق شروط المادة المذكورة غير ان قيام المستأجر برفع الدعوى الجزائية لاخلاء المحتل لا يحل محل اعلام المالك المؤجر برغبته بالعودة الى المأجور.

وكذلك ان انذار المالك بعد فوات مهلة الستة اشهر برغبة المستأجر في العودة الى المأجور لا تأثير له ويسقط بذلك حق التمديد القانوني.