Rulings

Civil Court of Appeal 30/05/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 951 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
951/2001
Date
30/05/2001
President
كلود كرم
Members
عويدات، سعد
Source
Lebanese University

ان ترك المأجور بسبب احتلاله من الغير لا يؤدّي الى الاسقاط من حق التمديد القانوني اذا لم يكن المأجور قد تخرّب وتهدّم بفعل الاحداث، واذا قام المستأجر باعلام المالك برغبته بالعودة الى المأجور بعد اخلائه وخلال مهلة ستة اشهر (المادة 24 من قانون الايجارات رقم 160/92).

ان خراب المأجور بسبب المحتلّ وليس بسبب الاحداث يعني تحقّق شروط المادة المذكورة غير ان قيام المستأجر برفع الدعوى الجزائية لاخلاء المحتل لا يحل محل اعلام المالك المؤجر برغبته بالعودة الى المأجور.

وكذلك ان انذار المالك بعد فوات مهلة الستة اشهر برغبة المستأجر في العودة الى المأجور لا تأثير له ويسقط بذلك حق التمديد القانوني.