Civil Court of Appeal 30/05/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 951 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 951/2001
- Date
- 30/05/2001
- President
- كلود كرم
- Members
- عويدات، سعد
- Source
- Lebanese University
ان ترك المأجور بسبب احتلاله من الغير لا يؤدّي الى الاسقاط من حق التمديد القانوني اذا لم يكن المأجور قد تخرّب وتهدّم بفعل الاحداث، واذا قام المستأجر باعلام المالك برغبته بالعودة الى المأجور بعد اخلائه وخلال مهلة ستة اشهر (المادة 24 من قانون الايجارات رقم 160/92).
ان خراب المأجور بسبب المحتلّ وليس بسبب الاحداث يعني تحقّق شروط المادة المذكورة غير ان قيام المستأجر برفع الدعوى الجزائية لاخلاء المحتل لا يحل محل اعلام المالك المؤجر برغبته بالعودة الى المأجور.
وكذلك ان انذار المالك بعد فوات مهلة الستة اشهر برغبة المستأجر في العودة الى المأجور لا تأثير له ويسقط بذلك حق التمديد القانوني.