30/05/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 953 /2001
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 953/2001
- التاريخ
- 30/05/2001
- الرئيس
- كلود كرم
- الأعضاء
- عويدات، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل طلب التدخل وفقا للمادتين 40 و41 اصول محاكمات مدنية لتوافر مصلحة أكيدة وشخصية ومشروعة، لأن لمالك العقار الصفة، وقد ثبتت موافقة أكثرية المالكين وفقا للمادة 835 اصول محاكمات مدنية.
يتمّ اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لعقد الايجار بسبب ترك المأجور. ويتمّ تطبيق قانون الايجار القديم رقم 22/83 الذي نشأت في ظلّه واقعة ترك المأجور. ولا يطبّق القانون الجديد عملا بمبدأ عدم رجعية القوانين. ويسقط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار، لأن زوجة المستأجر استأجرت منزلا آخر، وبموجب القانون يعتبر الزوج والزوجة شخصا واحدا.
كما أن المأجورين يقعان ضمن نطاق بلدي واداري واحد.