Rulings

Civil Court of Appeal 30/05/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 953 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
953/2001
Date
30/05/2001
President
كلود كرم
Members
عويدات، سعد
Source
Lebanese University

يقبل طلب التدخل وفقا للمادتين 40 و41 اصول محاكمات مدنية لتوافر مصلحة أكيدة وشخصية ومشروعة، لأن لمالك العقار الصفة، وقد ثبتت موافقة أكثرية المالكين وفقا للمادة 835 اصول محاكمات مدنية.

يتمّ اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لعقد الايجار بسبب ترك المأجور. ويتمّ تطبيق قانون الايجار القديم رقم 22/83 الذي نشأت في ظلّه واقعة ترك المأجور. ولا يطبّق القانون الجديد عملا بمبدأ عدم رجعية القوانين. ويسقط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار، لأن زوجة المستأجر استأجرت منزلا آخر، وبموجب القانون يعتبر الزوج والزوجة شخصا واحدا.

كما أن المأجورين يقعان ضمن نطاق بلدي واداري واحد.