10/05/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 958 /2002
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 958/2002
- التاريخ
- 10/05/2002
- الرئيس
- كلود كرم
- الأعضاء
- عويدات، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة الاستئناف باعتبار صك التنازل هو عقد بيع مؤسسة تجارية وان المتنازل قد نظم عقد ايجار جديد للمتنازل له الذي يخضع منذ تاريخ تنظيمه لاحتساب بدلات الايجار والمضاعفات. وقضت بصحة تعليل الحكم الابتدائي استنادا الى المادة 13 فقرة 4 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22-7-1992 وتطبيقا للمادة 537 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وردت اخيرا دعوى سقوط حق المستأجر من التمديد القانوني تطبيقا للمادتين 10/أ و14 من قانون الايجارات رقم 160/92 لدفعه ما يعتقد انه متوجب بذمته بعد انذاره بالدفع خلال مهلة الشهرين ولوجود نزاع جدي حول قيمة البدل المطالب به. والزمت المستأنف بدفع نفقات المحاكمة والرسوم القضائية سندا للمادة 541 من قانون اصول المحاكمات المدنية.