Rulings

Civil Court of Appeal 10/05/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 958 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
958/2002
Date
10/05/2002
President
كلود كرم
Members
عويدات، سعد
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف باعتبار صك التنازل هو عقد بيع مؤسسة تجارية وان المتنازل قد نظم عقد ايجار جديد للمتنازل له الذي يخضع منذ تاريخ تنظيمه لاحتساب بدلات الايجار والمضاعفات. وقضت بصحة تعليل الحكم الابتدائي استنادا الى المادة 13 فقرة 4 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22-7-1992 وتطبيقا للمادة 537 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وردت اخيرا دعوى سقوط حق المستأجر من التمديد القانوني تطبيقا للمادتين 10/أ و14 من قانون الايجارات رقم 160/92 لدفعه ما يعتقد انه متوجب بذمته بعد انذاره بالدفع خلال مهلة الشهرين ولوجود نزاع جدي حول قيمة البدل المطالب به. والزمت المستأنف بدفع نفقات المحاكمة والرسوم القضائية سندا للمادة 541 من قانون اصول المحاكمات المدنية.