08/10/1971
إستئناف مدني حكم رقم : 958 /1971
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 958/1971
- التاريخ
- 08/10/1971
- الرئيس
- سليم العازار
- الأعضاء
- قبلان، فرحات
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يحق لجماعة الدائنين قيد قيمة السندات المرهونة في التفليسة لان المفلس اجرى الرهن التجاري قبل التوقف عن الدفع. ويثبت الرهن التجاري سندا للمادة 265 من المرسوم الاشتراعي رقم 304 تاريخ 24/12/1942 قانون التجارة. ويعتبر عقد فتح الاعتماد وسيلة لاثباته ويكون مسؤولا المصرف المودعة لديه السندات على سبيل الرهن اذا كان قد قصر في المطالبة بقيمتها. وتكون مسؤوليته مشتركة مع التفليسة اذا كانت هذه الاخيرة قد مانعت بدفع قيمة السندات المرهونة نتيجة الافلاس.