الأحكام

08/10/1971

إستئناف مدني حكم رقم : 958 /1971

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
958/1971
التاريخ
08/10/1971
الرئيس
سليم العازار
الأعضاء
قبلان، فرحات
المصدر
الجامعة اللبنانية

يحق لجماعة الدائنين قيد قيمة السندات المرهونة في التفليسة لان المفلس اجرى الرهن التجاري قبل التوقف عن الدفع. ويثبت الرهن التجاري سندا للمادة 265 من المرسوم الاشتراعي رقم 304 تاريخ 24/12/1942 قانون التجارة. ويعتبر عقد فتح الاعتماد وسيلة لاثباته ويكون مسؤولا المصرف المودعة لديه السندات على سبيل الرهن اذا كان قد قصر في المطالبة بقيمتها. وتكون مسؤوليته مشتركة مع التفليسة اذا كانت هذه الاخيرة قد مانعت بدفع قيمة السندات المرهونة نتيجة الافلاس.