Rulings

Civil Court of Appeal 08/10/1971

إستئناف مدني حكم رقم : 958 /1971

Court
إستئناف مدني
Number
958/1971
Date
08/10/1971
President
سليم العازار
Members
قبلان، فرحات
Source
Lebanese University

يحق لجماعة الدائنين قيد قيمة السندات المرهونة في التفليسة لان المفلس اجرى الرهن التجاري قبل التوقف عن الدفع. ويثبت الرهن التجاري سندا للمادة 265 من المرسوم الاشتراعي رقم 304 تاريخ 24/12/1942 قانون التجارة. ويعتبر عقد فتح الاعتماد وسيلة لاثباته ويكون مسؤولا المصرف المودعة لديه السندات على سبيل الرهن اذا كان قد قصر في المطالبة بقيمتها. وتكون مسؤوليته مشتركة مع التفليسة اذا كانت هذه الاخيرة قد مانعت بدفع قيمة السندات المرهونة نتيجة الافلاس.