الأحكام

14/05/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 96 /2007

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
96/2007
التاريخ
14/05/2007
الرئيس
سامي عبدالله
الأعضاء
رباح، نايفه
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان عدم تبليغ المتهم القرار الاتهامي وقائمة شهود الحق العام يعتبر مخالفة لقاعدة جوهرية نصت عليها المادة 236 اصول المحاكمات الجزائية ويؤدي الى النقض.