Court of Cassation, criminal chamber 14/05/2007
تمييز جزائي حكم رقم : 96 /2007
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 96/2007
- Date
- 14/05/2007
- President
- سامي عبدالله
- Members
- رباح، نايفه
- Source
- Lebanese University
ان عدم تبليغ المتهم القرار الاتهامي وقائمة شهود الحق العام يعتبر مخالفة لقاعدة جوهرية نصت عليها المادة 236 اصول المحاكمات الجزائية ويؤدي الى النقض.