الأحكام

29/04/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 96 /2008

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
96/2008
التاريخ
29/04/2008
الرئيس
بركات سعد
الأعضاء
فواز، صعيبي
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل الطعن تمييزا بالقرار الصادر عن قاضي التحقيق العسكري في ما يتعلق بسبق الملاحقة القضائية (المادة 182 عقوبات) اذ ان الموضوع غير قابل للتمييز كما نصت المادة 78 من قانون القضاء العسكري.

يقبل التمييز شكلا في موضوع الاختصاص القضائي.

ان المحكمة العسكرية غير مختصة للنظر بالجرم المرتكب من المدين والمتلازم مع الجرم المرتكب من العسكري ما دام جرم العسكري هو جنحة (تعاطي المخدرات المادة 127 مخدرات) وليس جناية كما نصت المادة 28 من قانون القضاء العسكري. يقبل الدفع بعدم اختصاص المحكمة العسكرية وتحال الدعوى الى القضاء العدلي.