29/04/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 96 /2008
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 96/2008
- التاريخ
- 29/04/2008
- الرئيس
- بركات سعد
- الأعضاء
- فواز، صعيبي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل الطعن تمييزا بالقرار الصادر عن قاضي التحقيق العسكري في ما يتعلق بسبق الملاحقة القضائية (المادة 182 عقوبات) اذ ان الموضوع غير قابل للتمييز كما نصت المادة 78 من قانون القضاء العسكري.
يقبل التمييز شكلا في موضوع الاختصاص القضائي.
ان المحكمة العسكرية غير مختصة للنظر بالجرم المرتكب من المدين والمتلازم مع الجرم المرتكب من العسكري ما دام جرم العسكري هو جنحة (تعاطي المخدرات المادة 127 مخدرات) وليس جناية كما نصت المادة 28 من قانون القضاء العسكري. يقبل الدفع بعدم اختصاص المحكمة العسكرية وتحال الدعوى الى القضاء العدلي.