Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/04/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 96 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
96/2008
Date
29/04/2008
President
بركات سعد
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

لا يقبل الطعن تمييزا بالقرار الصادر عن قاضي التحقيق العسكري في ما يتعلق بسبق الملاحقة القضائية (المادة 182 عقوبات) اذ ان الموضوع غير قابل للتمييز كما نصت المادة 78 من قانون القضاء العسكري.

يقبل التمييز شكلا في موضوع الاختصاص القضائي.

ان المحكمة العسكرية غير مختصة للنظر بالجرم المرتكب من المدين والمتلازم مع الجرم المرتكب من العسكري ما دام جرم العسكري هو جنحة (تعاطي المخدرات المادة 127 مخدرات) وليس جناية كما نصت المادة 28 من قانون القضاء العسكري. يقبل الدفع بعدم اختصاص المحكمة العسكرية وتحال الدعوى الى القضاء العدلي.